السيد محمد سعيد الحكيم

344

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

البائع ( 1 ) . وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ( 2 ) . وإذا دفع فوق الصفة ، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب